× الرئيسية لبنان العالم اقتصاد رياضة أخبار تربوية صحف الأبراج الطقس تكنولوجيا أخبار إقليمية نشاطات مقالات خاص HOSTNEWS أمن وقضاء من نحن
الإثنين، 29 يونيو 2026 | بيروت
f X tg ig
عاجل
تسعيرة جديدة للمولدات… وهذه الكلفة الرسمية لشهر حزيران اخبار اقتصادية

تسعيرة جديدة للمولدات… وهذه الكلفة الرسمية لشهر حزيران

2026-06-29 09:05 وفاء ابو الحسن
وفاء ابو الحسن
رئيس التحرير وفاء ابو الحسن

تشرف على إدارة العمل التحريري للموقع، وتعمل على تقديم محتوى موثوق وتحليلات متعمّقة للأحداث السياسية في المنطقة.

2026-06-29 4688 مقالات
كل المقالات

أصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر حزيران 2026، محددة السعر العادل بـ41,973 ليرة لبنانية لكل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن والتجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، وبـ46,170 ليرة لكل كيلوواط/ساعة للمشتركين في القرى والمناطق المتباعدة أو على ارتفاع يزيد على 700 متر.

تابع HOSTNEWS على تيليغرام

احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.

وبحسب التسعيرة، حُدد الشطر الثابت لاشتراك 5 أمبير بـ385,000 ليرة، ولاشتراك 10 أمبير بـ685,000 ليرة، مع إضافة 300,000 ليرة على الشطر الثابت لكل 5 أمبير إضافية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة احتُسبت على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) خلال شهر حزيران بلغ 2,061,450 ليرة، بعد احتساب جميع المصاريف والأكلاف وفوائد تشغيل المولدات، إضافة إلى هامش ربح، مع الأخذ في الاعتبار كلفة توزيع المازوت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأضافت أن التعرفة تراعي أيضاً كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولدات، إضافة إلى المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازية، والذي بلغ 89,700 ليرة.

وأكدت الوزارة أن التسعيرة صدرت استناداً إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2011، وآلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد.

ودعت أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مشيرة إلى أنها ستجري دراسة موثقة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتلاءم مع تقلبات أسعار الصرف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة متطلبات أصحاب المولدات.

كما أعلنت أنها أحالت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتباً تتعلق بتسعيرة شهر حزيران 2026 لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الضبط المشتركة.

ولفتت الوزارة إلى عدم جواز فرض أي إضافات على التسعيرة التوجيهية، بما في ذلك ضريبة على القيمة المضافة من دون تسجيل رسمي في مديرية الـTVA، أو أي رسوم إضافية تحت أي ذريعة، مثل كلفة صيانة المولدات أو الشبكات، أو فرض رسوم على مستخدمي أنظمة الطاقة الشمسية.

وختمت الوزارة بدعوة الجهات المعنية، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.