× الرئيسية لبنان العالم اقتصاد رياضة أخبار تربوية صحف الأبراج الطقس تكنولوجيا أخبار إقليمية نشاطات مقالات خاص HOSTNEWS أمن وقضاء من نحن
الجمعة، 24 يوليو 2026 | بيروت
f X tg ig
عاجل
رسوم جديدة على المسافرين عند مغادرة لبنان أخبار محلية

رسوم جديدة على المسافرين عند مغادرة لبنان

2026-07-24 11:19 HOSTNEWS كاتب
HOSTNEWS كاتب
كاتب في HOSTNEWS HOSTNEWS كاتب

كاتب في HOSTNEWS، يتابع آخر الأخبار والتطورات المحلية والدولية.

2026-07-24 133 مقالات
كل المقالات

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية، تطبيقاً للقوانين المرعية الإجراء، وذلك بهدف توحيد آليات التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسات النقل الجوي والبحري والإدارات المعنية.
ونص القرار على تحديد قيمة الرسم على النحو الآتي:

تابع HOSTNEWS على تيليغرام

احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.

  • 35 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من الدرجة السياحية.
  • 50 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
  • 65 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من الدرجة الأولى.
  • 100 دولار أميركي عن كل مسافر على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة.
    وأورد القرار أن الرسم يُستوفى مع ثمن تذكرة السفر، على أن يظهر بشكل منفصل وواضح عن قيمة التذكرة الأساسية. كما وحدد آلية احتساب الرسم في حالات ترقية درجة السفر (Upgrade)، بحيث يُستوفى وفق الدرجة المحجوزة إذا كانت الترقية اضطرارية بسبب امتلاء المقاعد، فيما يُستوفى وفق الدرجة المنقول إليها إذا تمت الترقية لأسباب أخرى.

وفي ما خص مؤسسات النقل الجوي والبحري الزم القرار تلك المؤسسات بتسديد الرسم بالدولار الأميركي حصراً، سواء نقداً أو بواسطة الدفع الإلكتروني أو بشيك مصرفي من حسابات Fresh Dollar أو عبر تحويل مصرفي من الخارج إلى حساب وزارة المالية بالنسبة للمؤسسات التي لا تمتلك فروعاً أو ممثلاً قانونياً في لبنان.
كما فرض على المؤسسات التي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان تقديم تصريح إلكتروني شهري قبل نهاية كل شهر يتضمن عدد الركاب المغادرين خلال الشهر السابق وقيمة الرسوم المتوجبة، على أن يتم تسديدها ضمن المهلة نفسها. وأوجب عليها الاحتفاظ بجداول الرحلات وبيانات الركاب والوثائق التي تثبت حالات الإعفاء، بعد تصديقها من الجهات المختصة، لإبرازها عند الطلب للإدارة الضريبية.
أما بالنسبة إلى الرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة، فأوجب القرار تسديد الرسم خلال مهلة شهر من تاريخ الرحلة، استناداً إلى بيانات الحمولة والمانيفست أو إلى تصريح إلكتروني يقدم للإدارة الضريبية، كما حمّل شركات الخدمات الأرضية في مطار بيروت مسؤولية تسديد الرسم عن الرحلات العارضة والطائرات الخاصة المتعاقدة معها، بالتكافل والتضامن مع مؤسسات النقل المعنية.
وأناط القرار بالمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل – رئاسة المرفأ المختص – تحديد المؤسسات التي تسيّر رحلات منتظمة، وتزويد وزارة المالية بصورة دورية بالبيانات المتعلقة بها.
كذلك ألزم المؤسسات الأجنبية التي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان بتقديم كفالة سنوية نقدية أو مصرفية تتناسب مع برنامج رحلاتها، على أن تُرد عند وقف الرحلات أو تعديلها بعد تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.
ونص القرار على انتقال جميع الموجبات المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية إلى وكيلها أو ممثلها القانوني في لبنان أو أي شخص مكلف رسمياً بمتابعة أعمالها.
كما خصّص نسبة 20 في المئة من حصيلة رسم خروج المسافرين لتودع في حساب خاص بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، وتخصص للإنفاق على تجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي وصيانته، وفقاً للقوانين النافذة.

وأشار الى خضوع مخالفات التصريح بالرسم أو تسديده لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، بما في ذلك الأصول المتعلقة بالاعتراض أو استرداد الرسوم.
وفي ما يتعلق بالإعفاءات، أبقى القرار العمل بالإعفاءات الممنوحة للشخصيات الزائرة بدعوة رسمية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والملحقين الفنيين والعسكريين، وموظفي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الحالات المحددة قانوناً، إضافة إلى الأطفال دون السنتين من العمر، على أن يسري هذا النص اعتباراً من سنة 2022.
وعليه، قضى بإلغاء القرار رقم 877/1 تاريخ 24 تشرين الأول 2025، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، ويُعمل به فور نشره.